كتب / محمد زكى الشيمى
اليوم نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهورى بالقانون رقم 42 لسنة 2014 بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 % اعتبارًا من أول يوليو لسنة 2014 وتضمن القرار 4 مواد
المادة الاولى :بتمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2014، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
المادة الثانية : يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت.
المادة الثالثة : لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2014 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.وذلك بمراعاة مايلى
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
المادة الرابعة : ينشر هذا الفرار بقانون فى الجردية الرسمية ويعمل بة من 1 / 7 / 2014





0 تعليقات