التنظيم والادارة بالقانون الجديد " 4 " أشهر اجازة الوضع ولمدة ثلاث مرات باجر كامل بداية من المعلم المساعد
كتب / محمد زكى الشيمى & هناء خيرى
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى خطابة المرسل الى مختلف مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية يفيد باحقية العاملة او الموظفة بداية من " المعلم المساعد " بداية التدرج الوظيفى فى الحصول على اجازة وضع لمدة أربعة شهور تبدأ من اليوم الثانى لواقعه الوضع طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 الذى نصت فية المادة 49 على انه " تستحق الموظفة اجازة وضع لمدة اربعة شهور بحد اقصى ثلاث مرات وضع اثناء مدة خدمتها "
وجاء ذلك رداً على الاستفسارات التى وصلت للتنظيم والادارة عن اجازة الوضع .. وهل هى ثلاثة أشهر ام اربعة اشهر لمن وضعن فى شهر مارس 2015 وماقبلة ؟ فجاء الكتاب الدورى للجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 2 لسنة 2015 بالرد بكل وضوح على هذا الاستفسار والذى تضمن البند الرابع منه الاتى " تمتد مدة اجازة الوضع للعاملة التى وضعت مولودها فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنين بالدولة والملغى ولم تنتهى اجازاتها قبل قانون الخدمة المدنية من ثلاثة أشهر الى أربعة أشهر" وعلى جميع الجهات المسئولة تنفيذ ماجاء فى نص الكتاب ومن يخالف يتعرض للمسائلة القانونية .
0 تعليقات