ننشر قرار الإدارة المركزية للشئون الماليه باحقية الموظف في المستحقات الماليه الممنوحة له وظيفيا في حالة الاجازة الاستثنائية وفق المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء المرفق حيث جاء الاستفسار عن مدى استحقاق العاملين بمديريات التربية والتعليم صرف الحوافز التالية " حافز معلمى وموجهى رياض اطفال ، حافز الصف الاول والثانى الابتدائى ، حافز التجريبيات ، وحافز التربية الخاصة.
وجاء الرد مضمونه انه طبقا للتعليمات الصادرة من رىيس مجلس الوزراء بتقليل العمالة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على الصحة العامة ودون ان تاثر تلك الاجازة على المستحقات المالية للعاملين بالدولة وبالتالى يستحق الموظف اجر الوظيفة بجميع عناصرة بما فى ذلك الخوافز والبدلات والاجور الاضافية حتى وان تطلب الحصول عليها المشاركة الفعليه والاسهام الفعلى وبالتالى خرج الرأى انن لايوجد مانع قانونى من صرف الحوافز المشار اليها والمقررة للعاملين بالمدارس دون التقيد بالقواعد المنظمه لها وهذا موجه للعاملين بجميع مديريات الجمهورية
وجاء الرد مضمونه انه طبقا للتعليمات الصادرة من رىيس مجلس الوزراء بتقليل العمالة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على الصحة العامة ودون ان تاثر تلك الاجازة على المستحقات المالية للعاملين بالدولة وبالتالى يستحق الموظف اجر الوظيفة بجميع عناصرة بما فى ذلك الخوافز والبدلات والاجور الاضافية حتى وان تطلب الحصول عليها المشاركة الفعليه والاسهام الفعلى وبالتالى خرج الرأى انن لايوجد مانع قانونى من صرف الحوافز المشار اليها والمقررة للعاملين بالمدارس دون التقيد بالقواعد المنظمه لها وهذا موجه للعاملين بجميع مديريات الجمهورية
0 تعليقات